محمد بن الحسن الشيباني
25
نهج البيان عن كشف معاني القرآن
مائة جلدة ، ثمّ يرجم حتّى يموت . فإن « 12 » أقرّ على نفسه أربع مرّات ، حدّ أيضا . ويحفر « 13 » له حفيرة ، ويقام فيها إلى صدره ثمّ يرجم . والمرأة تقام إلى وسطها . فإن كان حدّ بالشّهادة ، رجمه الشّهود أوّلا ثمّ غيرهم . وأن كان بالإقرار حدّ « 14 » ، ورجمه من يأمره الإمام بذلك . فإن فرّ من الحفيرة « 15 » ، وقد أقرّ ، فلا يردّ ويترك فيذهب « 16 » . وإن كان بالشّهود « 17 » ، ردّ ورجم حتّى يموت . والإمام مخيّر في حدّ اللّواط بإيقاب « 18 » ، بين القتل بالسّيف ، وبين أن يرمي عليه حائطا ، وبين أن يرميه من عال ليهلك ، وبين أن يرميه بالحجارة حتّى يموت « 19 » . وكلّ حدود الزّنا لا تثبت ، إلّا بأربعة رجال عدول على ما « 20 » ذكرناه ؛ كالميل
--> ( 12 ) ج ، د ، م : وإن . ( 13 ) م : تحفر . ( 14 ) ليس في ج ، د ، م . ( 15 ) م : الحفرة . ( 16 ) ليس في ج ، د ، م . ( 17 ) ج ، م : بالشهادة . ( 18 ) م : بالايقاب . ( 19 ) ج : يهلك . ( 20 ) ج ، د ، م : الّذى .